قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة إجراءات التعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة آريش للتعمير والسياحة والصناعة والتجارة المحدودة التركية، وذلك لتنفيذ المشروعات الآتية: 

  1. صيانة طريق اوباري – سبها بطول 90 كم مزدوج.
  2. صيانة المهبط الرئيسي وساحات وقوف الطائرات وممرات التوصيل بمطار سبها.
  3. إعادة إنشاء طريق أم الأرانب القطرون بطول 151 كم.

على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly