قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد/ مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات رقم 184/2655 المؤرخ في 2022/6/16 م.
- وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 3627/8 المؤرخ في 2022/6/16 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء 15808 المؤرخ في 2022/6/26 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة إجراءات التعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة آريش للتعمير والسياحة والصناعة والتجارة المحدودة التركية، وذلك لتنفيذ المشروعات الآتية:
- صيانة طريق اوباري – سبها بطول 90 كم مزدوج.
- صيانة المهبط الرئيسي وساحات وقوف الطائرات وممرات التوصيل بمطار سبها.
- إعادة إنشاء طريق أم الأرانب القطرون بطول 151 كم.
على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء