قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
7 مايو 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 مايو 2023
- رقم التشريع: 91
- جهة الإصدار: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
مجلس الإدارة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 25 لسنة 1955م بشأن النفط وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 411 لسنة 2017 م بتقرير بعض الاحكام في شأن النظام الأساسي لشركة البريقة لتسويق النفط.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 604 لسنة 2009 م بإعتماد النظام الأساسي لشركة البريقة لتسويق النفط.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى موافقة مجلس الادارة بصفته الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط، خلال اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023، المنعقد بتاريخ 2023/03/29 م.
قرر
مادة 1
يُعاد تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، وذلك على النحو التالي:-
1 | السيد، د.فؤاد علي محمد بالرحيم | رئيسا |
2 | السيد، مصطفى بلقاسم عون | عضوا |
3 | السيد، فرج علي محمد الجعيدي | عضوا |
4 | السيد، عبدالرحمن عبدالسلام حسن | عضوا |
5 | السيد، ميلاد عبد الله ميلاد | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- م.محمد امحمد عون
- وزير النفط والغاز
- فرحات عمر بن قدارة
- رئيس مجلس الإدارة