قرار رقم 559 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة وتسوية وضعه الوظيفي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد، عمر محمد علي مراد بهيئة الشرطة بكادر الضباط، ويسوى وضعه الوظيفي على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.