قرار رقم 541 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لأعضاء بهيئة الشرطة
19 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يونيو 2022
- رقم التشريع: 541
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 541 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لأعضاء بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11144 المؤرخ في 2022/4/26 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة التالي ذكرهم على النحو الآتي:
- السيد، محمد مختار محمد الحاج
- يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2013م.
- يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2017م.
- يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2021م.
- السيد، محمد علي الصادق التومي، بحيث يستحق رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2020م.
- السيد، أسامة أبو القاسم علي عون السباعي:
- يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2006م.
- يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2010م
- يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2014م.
- يستحق المعني رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2018م.
- السيد، حمزة سالم المصري خليفة، التابع لهيئة السلامة الوطنية:
- يستحق المعني رتبة مساعد ضابط اعتبارا من تاريخ 2015م.
- يستحق المعني رتبة مساعد ضابط أول اعتبارا من تاريخ 2019م.
- السيد، محمد فاروق مكراز:
- يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2016م.
- يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2020م.
- السيد، أسامة عز الدين نوري الكبير:
- يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2008م.
- يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2012م
- يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2016م.
- يستحق المعني رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2021م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء