Skip to main content

قرار رقم 541 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لأعضاء بهيئة الشرطة 

19 يونيو 2022

قرار رقم 541 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لأعضاء بهيئة الشرطة 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11144 المؤرخ في 2022/4/26 م.

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة التالي ذكرهم على النحو الآتي: 

  1. السيد، محمد مختار محمد الحاج 
  • يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2013م.
  • يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2017م.
  • يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2021م.
  1. السيد، محمد علي الصادق التومي، بحيث يستحق رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2020م.
  2. السيد، أسامة أبو القاسم علي عون السباعي: 
  • يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2006م.
  • يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2010م
  • يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2014م.
  • يستحق المعني رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2018م.
  1. السيد، حمزة سالم المصري خليفة، التابع لهيئة السلامة الوطنية: 
  • يستحق المعني رتبة مساعد ضابط اعتبارا من تاريخ 2015م.
  • يستحق المعني رتبة مساعد ضابط أول اعتبارا من تاريخ 2019م.
  1. السيد، محمد فاروق مكراز: 
  • يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2016م.
  • يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2020م.
  1. السيد، أسامة عز الدين نوري الكبير:
  • يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2008م.
  • يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2012م 
  • يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2016م.
  • يستحق المعني رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2021م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء