قرار رقم 541 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لأعضاء بهيئة الشرطة 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 541 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لأعضاء بهيئة الشرطة 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة التالي ذكرهم على النحو الآتي: 

  1. السيد، محمد مختار محمد الحاج 
  1. السيد، محمد علي الصادق التومي، بحيث يستحق رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2020م.
  2. السيد، أسامة أبو القاسم علي عون السباعي: 
  1. السيد، حمزة سالم المصري خليفة، التابع لهيئة السلامة الوطنية: 
  1. السيد، محمد فاروق مكراز: 
  1. السيد، أسامة عز الدين نوري الكبير:

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly