أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 533 لسنة 2022 م بإنشاء آلية وطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان 

16 يونيو 2022

قرار رقم 533 لسنة 2022 م بإنشاء آلية وطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع يوم 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد يوم 2020/11/9.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بتنظيم العمل السياسي والقنصلي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 982 لسنة 2007 م بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المعدل بقرارها رقم 51 لسنة 2008.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 2021/3/10 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضته السيدة، وزير العدل بكتابها رقم 341 المؤرخ في 2021/11/4 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25 م.

قرر 

مادة 1 

تنشأ آلية وطنية دائمة لتنسيق كتابة التقارير الحكومية في مجال حقوق الإنسان تتبع وزارة العدل وتسمى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويكون مقرها مدينة طرابلس.

مادة 2 

تختص اللجنة بما يلي: 

  • أولا: التنسيق بين الأطراف المعنية جميعها، وكتابة الاستعراضات الدورية الشاملة والتقارير الحكومية الدورية المطلوبة من الهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان و صياغتها وتقديمها، ومناقشتها، ولها في سبيل ذلك ما يلي:
  1. إعداد الاستعراضات والتقارير الحكومية و صياغتها وتقديمها في مواعيدها أمام هيئات المعاهدات الدولية والإقليمية التي تكون دولة ليبيا طرفا فيها وأمام مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات الإقليمية ومناقشتها وإعداد الردود على الملاحظات المتعلقة بها.
  2. التحديث الدوري للوثيقة الأساسية المشتركة بين كل الصكوك
  3. التنسيق والتعاون مع مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية الحكومية وغيرها لكتابة تلك التقارير والردود على الملاحظات المتعلقة بها.
  4. التنسيق في مجال جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات وإرساء قاعدة إلكترونية.
  5. التعاون والتفاعل في حدود مهامها مع المنظمات الدولية ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الإقليمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، سواء الوطنية منها أو الأجنبية.
  • ثانيا: متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وعرض المقترحات إلى مجلس الوزراء، ولها في سبيل ذلك ما يلي: 
  1. تجميع وتصنيف التوصيات.
  2. تحليل متطلبات كل توصية، وتحديد الأطراف المعنية بتنفيذها وإجراء مقتضاها.
  3. اعتماد إجراءات ومبادئ توجيهية، لضمان التنسيق في العمل للمعنيين كافة في تنفيذ التوصيات.
  4. إعداد تقارير دورية حول التقدم المحرز في وفاء الدولة بالتزاماتها ورصد مدى التقدم في تنفيذ وترجمة التوصيات.
  • ثالثا: اعتماد مقاربة لحقوق الإنسان من خلال دمجها في جميع سياسات الدولة وخططها وبرامجها ؛ ودعم وتحسين الشفافية والمساءلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  • رابعا: نشر الصكوك الدولية؛ والتقارير والملاحظات الختامية؛ والتوصيات المنبثقة عن الهيئات واللجان والمؤسسات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان وتعميمها.وللجنة، في سبيل تنفيذ مهامها، طلب البيانات والمعلومات التي تحتاجها، وعلى كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية تسهيل حصول اللجنة على المعلومات والبيانات المطلوبة.

مادة 3 

تتكون اللجنة من ثلاث مستويات على النحو التالي: 

  • المستوى الأول: مستوى الإشراف والمتابعة برئاسة وزير العدل وعضوية التالي ذكرهم: 
1السيد، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان عضوا 
2السيد، وزير الخارجية والتعاون الدولي عضوا 
3السيد، وزير الداخلية عضوا 
4السيد، وزير التخطيط عضوا 
5السيد، وزير المالية عضوا 
6السيد، وزير الصحة عضوا 
7السيد، وزير التربية والتعليم عضوا 
8السيد، وزير العمل والتأهيل عضوا 
9السيد، وزير الشؤون الاجتماعية عضوا 
10مندوب عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان مراقبعضوا 
  • المستوى الثاني: مستوى التنسيق البيني وضمان جودة المخرجات والدعم الفني، يشكل بقرار من رئيس اللجنة فريق فني يتولى مهمة التنسيق بين المستوى الثالث وبين المستوي الاول ومساندة الفرق النوعية فنيا وتنسيق مخرجاتها بما يكفل توفير الجهد والوقت المندوبين، من الجهات التالية: 
  1. وزارة العدل 
  2. وزارة الخارجية 
  3. وزارة الداخلية 
  4. وزارة الدفاع 
  5. اللجنة العليا للطفولة 
  6. المجلس الوطني لذوي الإعاقة 
  • المستوى الثالث مستوى التنفيذ 

يتولى رئيس اللجنة بالتنسيق مع الوزير المختص أو من له صلاحياته، تشكيل فرق نوعية – فريق لكل اتفاقية تضطلع بكتابة التقارير الدورية والردود في شأنها، على أن يراعى في اختيار أعضاء الفرق الضوابط التالية: 

  1. التنوع من حيث التخصص وتمثيل الفئات المختلفة؛ بما في ذلك فئات المرأة والأطفال والشباب وذوي الإعاقة.
  2. المعرفة بمسائل حقوق الإنسان والصكوك الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بها.
  3. الخبرة في مجال حقوق الإنسان.
  4. فعالية التنسيق والتواصل مع التقسيمات التنظيمية داخل الوزارة التي يتبعها ومكوناتها أو الجهة المعنية.
  5. الجدية والالتزام.

ويصدر بتحديد الهيكل التنظيمي للجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس اللجنة.

مادة 4

تلتزم اللجنة في تنفيذ مهامها بما يلي: 

  1. اعتماد مبدأ المشاركة، وأخصها المرأة والشباب وذوي الإعاقة وأصحاب المصلحة والمجتمع المدني.
  2. الشمولية والتنوع.
  3. عقد الاجتماعات دوريا وبانتظام؛ وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها.
  4. الاستعانة بالخبرات التي تراها مفيدة لعملها.
  5. توفير التدريب لأعضائها وأعضاء المستويين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.
  6. إحالة نتائج أعمالها من تقارير ومقترحات وتوصيات إلى السلطات المختصة.

مادة 5 

يكون للجنة ذمة مالية مستقلة، وأمانة إدارية من متخصصين أكفاء تتولى مساعدتها فيما يلي: 

  1. تصنيف البيانات والمعلومات وتبويبها وحفظها.
  2. التعامل مع بريد اللجنة وأرشفة مستنداتها إلكترونيا بما يكفل حفظها وسهولة الرجوع إليها والتواصل والعلاقات العامة.
  3. إعداد مشروع برنامج زمني للمواعيد والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان وعرضها على اللجنة في بداية كل سنة.
  4. إعداد مشروع الميزانية السنوية للجنة وعرضها على رئيس اللجنة.
  5. الإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة وأعمالها.
  6. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
  7. نشر أعمال اللجنة.
  8. تأسيس مكتبة متخصصة ومتعددة الوسائط في مجال حقوق الإنسان.
  9. إنشاء موقع الكتروني رسمي للجنة ومتابعته وتحديثه باستمرار.
  10. القيام بكل الأعمال التي تكلفها بها اللجنة.

مادة 6 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 982 لسنة 2007.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount