قرار رقم 521 لسنة 2022 م بتقرير حكم
14 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يونيو 2022
- رقم التشريع: 521
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 521 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6334 المؤرخ في 2022/3/5 م.
قرر
مادة 1
تصوب الفقرة رقم 48 من الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 190 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية، بحيث تكون كالآتي:
ت | الرتبة الحالية | الإسم |
48 | عقيد | محمد يوسف عيسى |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء