قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص العقار الكائن بمدينة طرابلس، لصالح وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك وفقا لكتابي وزير الخارجية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة المشار إليهما، والرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص العقار المذكور للوزارة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.