Skip to main content

قرار رقم 514 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

13 يونيو 2022

قرار رقم 514 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم رقم 493 المؤرخ 2022/06/2 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 4,856,750 أربعة ملايين وثمانمائة وستة وخمسين ألفا وسبعمائة وخمسون دينار لصالح الاتحاد الليبي لكرة القدم لتغطية مصروفات الدور السداسي من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي -2021 -2022 م، خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء