قرار رقم 510 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 48 لسنة 2022 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 48 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
يؤذن لجهاز الإسعاف الطائر الليبي بالتعاقد بطريق التكليف المباشر بمبلغ إجمالي قدره 7,900,000 سبعة ملايين وتسعمائة ألف دينار، لإنشاء مبنى إداري جديد للجهاز، وذلك وفقا للتفصيل التالي :
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.