قرار رقم 503 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يونيو 2022
- رقم التشريع: 503
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الأدوية
قرار رقم 503 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السـ سي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13656 المؤرخ 2022/6/2 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز الإمداد الطبي بالتعاقد مع بعض الشركات لتوريد التطعيمات لسنة 2022 م، بقيمة تعادل مبلغ وقدره 64,977,463.90 أربعة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وستون يورو وتسعون سنتا، وذلك على النحو الوارد بالكشف المرفق، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 503 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
ر.ت | الشركة الموردة | القيمة باليورو |
1 | Sanofi Pasteur SA | 36,689,140.00 |
2 | Merck Sharp & Dohme IDEA AG | 13,424,250.00 |
3 | Pfizer export B.V | 13,866,690.00 |
4 | Serum Institute | 235,862.50 |
5 | Becton Dickinson International | 761,521.40 |
الإجمالي | €64,977,463.90 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.