على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السـ سي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13656 المؤرخ 2022/6/2 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز الإمداد الطبي بالتعاقد مع بعض الشركات لتوريد التطعيمات لسنة 2022 م، بقيمة تعادل مبلغ وقدره 64,977,463.90 أربعة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وستون يورو وتسعون سنتا، وذلك على النحو الوارد بالكشف المرفق، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 503 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد