Skip to main content

قرار رقم 501 لسنة 2022 م بتقرير استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

5 يونيو 2022

قرار رقم 501 لسنة 2022 م بتقرير استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

 بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13660 المؤرخ 202262 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء الخامس لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تستثني إجراءات الإيفاد في المهام الرسمية الخاصة بمجلس الوزراء والعاملين به من المادتين الثامنة التاسعة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

مادة 2 

يسري الاستثناء المحدد بالمادة الأولى من هذا القرار اعتبارا من تاريخ 2022/01/01 م.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء