قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م
26 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يونيو 2022
- رقم التشريع: 573
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب, نظام القضاء
قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م ، بشأن نظام القضاء ، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2021 م ، بإنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب.
- وعلى كتاب النائب العام ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب رقم 4 المؤرخ 2022/6/13 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15804 المؤرخ 2022/6/26 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2021 م ، المشار إليه ويكون نصها على النحو الآتي:
مادة 4:
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل وفق الآتي:
1 | السيد، النائب العام | رئيسا. |
2 | السيد، وزير العدل | عضوا. |
3 | ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس من بين أعضائه | عضوا. |
4 | استاذان متخصصان في السياسة الجنائية يختارهما رئيس مجلس الإدارة | عضوا. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء