قرار رقم 575 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 118 لسنة 2022 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يضاف إلى عضوية مجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي المشكل بموجب المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2022 م المشار إليه، السادة الآتي ذكرهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.