Skip to main content

قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م 

5 يونيو 2022

قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة 
  • الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م، بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 530 لسنة 2019 م، بشأن إصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين الصحي العام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2014 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2014 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م، بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المعاشات الضمانية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10776 المؤرخ في 2022/4/21 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل الفقرات أ، د، هـ من المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المشار إليه بحيث تكون على النحو التالي: 

  • أ.اشتراك المعاش:
    • وهو اشتراك واحد يفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل معاشات الشيخوخة والعجز بسبب إصابة العمل والعجز الكلي لغير إصابة العمل، ومعاشات الورثة، وقد حددت قيمة هذا الاشتراك بنسبة 15 خمسة عشر في المائة.
  • د.اشتراك المعاش الأساسي:
    • ويفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل المعاشات الأساسية التي يقدمها صندوق التضامن الاجتماعي، وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1% واحد بالمائة.
  • هـ.اشتراك الرعاية الصحية:
    • ويفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين وينقسم إلى قسمين:
      •  القسم الأول: يفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل خدمات الرعاية الصحية النوعية التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1% واحد بالمائة، وتقسم القيمة بعد توزيع عبء الاشتراك على النحو التالي: 
      • 60 من الاشتراك لصالح الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.
      • %40 من الاشتراك لصالح صندوق الضمان الاجتماعي.
      •  القسم الثاني: يفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل الخدمات الطبية الأساسية للمشتركين وأفراد أسرهم وتحدد بنسبة 2.5% اثنين ونصف في المائة لصالح صندوق التأمين الصحي العام.

مادة 2 

تعدل المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بقيد فائض الاشتراكات الشهرية بعد سداد المعاشات إلى مستحقيها ضمن الاحتياطي العام للصندوق ولا يجوز استخدام رصيد الاشتراكات المقيد في الاحتياطي العام، إلا لتغطية العجز الذي يطرأ على تمويل المعاشات.

وتتم مطابقة استخدامات رصيد الاحتياطي العام للصندوق بموجب محضر بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي كل نهاية سنة مالية، وفي حال وجود عجز تتولى وزارة المالية تغطية فروقات العجز من بند احتياطي الميزانية العامة أو ما يقرره مجلس الوزراء بالخصوص.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء