قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

 بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تعدل الفقرات أ، د، هـ من المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المشار إليه بحيث تكون على النحو التالي: 

مادة 2 

تعدل المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بقيد فائض الاشتراكات الشهرية بعد سداد المعاشات إلى مستحقيها ضمن الاحتياطي العام للصندوق ولا يجوز استخدام رصيد الاشتراكات المقيد في الاحتياطي العام، إلا لتغطية العجز الذي يطرأ على تمويل المعاشات.

وتتم مطابقة استخدامات رصيد الاحتياطي العام للصندوق بموجب محضر بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي كل نهاية سنة مالية، وفي حال وجود عجز تتولى وزارة المالية تغطية فروقات العجز من بند احتياطي الميزانية العامة أو ما يقرره مجلس الوزراء بالخصوص.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly