قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينقل مقدم/ هشام عبد الحميد امحمد الطبيب، الضابط التابع لوزارة الداخلية إلى الخدمة المدنية ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.