قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

ينقل مقدم/ هشام عبد الحميد امحمد الطبيب، الضابط التابع لوزارة الداخلية إلى الخدمة المدنية ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly