Skip to main content

قرار رقم 491 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

2 يونيو 2022

قرار رقم 491 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29 م.
  • وعلى كتاب السيد، عميد بلدية مصراتة رقم 022386 المؤرخ في 2022/04/26 م.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 13381 المؤرخ في 2022/05/31 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 9,505,958.00 تسعة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف وتسعمائة وثمانية وخمسون دينار، لصالح بلدية مصراتة، وذلك لاستكمال مشروع صيانة ميدان النصر بالبلدية، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء