قرار رقم 491 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 9,505,958.00 تسعة ملايين وخمسمائة وخمسة آلاف وتسعمائة وثمانية وخمسون دينار، لصالح بلدية مصراتة، وذلك لاستكمال مشروع صيانة ميدان النصر بالبلدية، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.