قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار الواقع بمدينة طرابلس أبو سليم/ الفلاح رقم لوحة المخطط 33-5513 ، 43-13-55 ومساحته 23207.72 متر مربع لصالح هيئة أمن المرافق والمنشآت وحدوده كالآتي:-
وفقا للرسم التخطيطي المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.