قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

 بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يوافق على تخصيص العقار الواقع بمدينة طرابلس أبو سليم/ الفلاح رقم لوحة المخطط 33-5513 ، 43-13-55 ومساحته 23207.72 متر مربع لصالح هيئة أمن المرافق والمنشآت وحدوده كالآتي:- 

وفقا للرسم التخطيطي المرفق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly