Skip to main content

قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 103 لسنة 2022 م 

24 مايو 2022

قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 103 لسنة 2022 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون 23 لسنة 2010 م بشأن القانون التجاري.
  • وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مصلحة السجل التجاري.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد المكلف رقم 1821 المؤرخ في 2022/04/19 م.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد رقم 2024 المؤرخ في 12/ 05/ 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م بشأن تفويض رئيسه في بعض الاختصاصات.

قرر 

المادة 1 

تعدل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

مادة 4 

تدار المصلحة برئيس يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصاد على أن يتولى مهامه على سبيل التفرغ ويعامل ماليا معاملة وكيل وزارة.ويشترط فيه ما يلي: 

  1. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل من إحدى الجامعات الليبية العامة في إحدى التخصصات الآتية (ليسانس قانون – بكالوريوس اقتصاد – بكالوريوس محاسبة).
  2. ألا يكون قد سبق إدانته في جناية وأن رد إليه اعتباره.
  3. أن يكون له خبرة لا تقل على خمس سنوات لدى مكتب السجل التجاري العام أو أحد الفروع التابعة له أو بوزارة الاقتصاد.
  4. حلف اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الابتدائية.

المادة 2 

تعدل المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 5 

يباشر رئيس المصلحة مهامه على سبيل التفرغ، ويختص بالآتي: 

  1. التوقيع على قرارات المصلحة واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.
  2. وضع الخطوط الرئيسة للخطط الاستراتيجية للمصلحة وتطوير عملها، ليتم بناء الخطة السنوية والميزانية التقديرية وفقها.
  3. الإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمصلحة وبرنامج العمل واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها..
  4. الإشراف على تنفيذ الميزانية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة..
  5. منح وتنظيم الأسماء التجارية، بما يضمن تفادي الازدواجية في أسمائها وعدم تكرارها، باعتماد الآلية التي تضمن ذلك ووفقا للتشريعات النافذة.
  6. إصدار قرارات التأسيس والتعديل للشركات المشتركة، و فتح و تمدید فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل.
  7. تشكيل اللجان المختلفة بالمصلحة، واعتماد محاضر الاجتماعات للجان، وإبرام العقود والتكليفات واتخاذ القرارات اللازمة فيما يخصها.
  8. الإشراف على أداء الإدارات والمكاتب بالمصلحة ومتابعة أعمالهم وإصدار القرارات اللازمة لهم فيما يخص تنفيذ السياسات والاستراتيجيات العامة للمصلحة.
  9. تقييم الأداء للموظفين ومتابعة أعمالهم، واتخاذ ما يلزم من قرارات وظيفية بشأنهم، والإشراف على عمليات التوظيف والتعاقد معهم.
  10. إعداد التقارير اللازمة لسير المصلحة، وتقديمها للوزارة والجهات المختصة.
  11. وضع المقترحات اللازمة لإنشاء فروع للمصلحة وتقديمها للجهات المختصة لاعتمادها.
  12. يختص رئيس المصلحة بتسمية مدير مكتب السجل التجاري العام.
  13. يختص رئيس المصلحة بتسمية رؤساء السجلات المحلية بالمدن والمناطق.
  14. وضع التنظيم الداخلي، واعتماد التقسيمات الإدارية بما يوفر المرونة اللازمة للعمل، وتحديد المهام والمسؤوليات و الواجبات والاختصاصات للإدارات والمكاتب المتخلفة والتابعة للمصلحة واعتماده وفقا للتشريعات النافذة.
  15. مخاطبة الوزارات والجهات السيادية بالدولة فيما يخص عمل المصلحة، واعتماد كل ما من شأنه إنجاز العمل من مصادقات وتصديقات وغيرها.
  16. تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وكافة الجهات المحلية والدولية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء