قرار رقم 435 لسنة 2022 م استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يستحدث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع، يسمى مكتب الإعلام الحربي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.