قرار رقم 435 لسنة 2022 م استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17 م.
- و على مخرجات رجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2013 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الدفاع.
- وعلى كتاب وزير الدفاع رقم 2593 المؤرخ في 21/ 4/2022 م.
- و على ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يستحدث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع، يسمى مكتب الإعلام الحربي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء