قرار رقم 369 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة ر.ع.أ/ محمد المهدي محمد أبو عبد الله على رتبة ملازم أول.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.