قرار رقم 369 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 369 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة ر.ع.أ/ محمد المهدي محمد أبو عبد الله  على رتبة ملازم أول.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly