قرار رقم 383 لسنة 2022 م بإنشاء المعاهد العليا في كل من القطرون الناصرية، بئر معتوق، القلعة، والداوون
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار معاهد عليا للعلوم والتقنية في المناطق الآتية:-
“القطرون الناصرية – بئر معتوق – القلعة – الداوون”
مادة 2
تكون تبعية المعاهد المنشأة بموجب المادة 1 من هذا القرار لوزارة التعليم التقني والفني.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.