قرار رقم 383 لسنة 2022 م بإنشاء المعاهد العليا في كل من القطرون الناصرية، بئر معتوق، القلعة، والداوون

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 383 لسنة 2022 م بإنشاء المعاهد العليا في كل من القطرون الناصرية، بئر معتوق، القلعة، والداوون

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار معاهد عليا للعلوم والتقنية في المناطق الآتية:- 

“القطرون الناصرية – بئر معتوق – القلعة – الداوون”

مادة 2 

تكون تبعية المعاهد المنشأة بموجب المادة 1 من هذا القرار لوزارة التعليم التقني والفني.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly