قرار رقم 383 لسنة 2022 م بإنشاء المعاهد العليا في كل من القطرون الناصرية، بئر معتوق، القلعة، والداوون
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما عرضه وزير التعليم التقني بكتابه رقم 188 المؤرخ 2021/12/21 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6662 المؤرخ 2022/03/07 م.
قرر
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار معاهد عليا للعلوم والتقنية في المناطق الآتية:-
“القطرون الناصرية – بئر معتوق – القلعة – الداوون”
مادة 2
تكون تبعية المعاهد المنشأة بموجب المادة 1 من هذا القرار لوزارة التعليم التقني والفني.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء