قرار رقم 428 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التربية والتعليم بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2021م/2022م وذلك عن طريق الممارسة المحدودة، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.