على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 5433 المؤرخ 2021/12/19 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9334 المؤرخ 2022/3/31 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع الجهاز الوطني للأشغال العامة لتنفيذ مشروع طريق مسجد سليمان الفارسي ببلدية الزاوية بطول 4 كم وبقيمة قدرها 3,556,154 ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وخمسون ألفا ومائة وأربعة وخمسون دينارا، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.