قرار رقم 362 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 362 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع الجهاز الوطني للأشغال العامة لتنفيذ مشروع طريق مسجد سليمان الفارسي ببلدية الزاوية بطول 4 كم وبقيمة قدرها 3,556,154 ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وخمسون ألفا ومائة وأربعة وخمسون دينارا، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly