Skip to main content

قانون رقم 99 لسنة 1973 م بشأن التصديق على الاتفاقية القنصلية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية موريتانيا الإسلامية

12 ديسمبر 1973

قانون رقم 99 لسنة 1973 م بشأن التصديق على الاتفاقية القنصلية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية موريتانيا الإسلامية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يصدق على الاتفاقية القنصلية المرافقة المعقودة بمدينة بانواكشوط بجمهورية موريتانيا الإسلامية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية موريتانيا الإسلامية بتاريخ 13 شعبان 1393 هـ الموافق 10سبتمبر 1973م.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
  • محمد على الجندى – وزير العدل
  • الدكتور / مفتاح الأسطى عمر – وزير الصحة
  • عبد العاطي العبيدي- وزير العمل
  • عز الدين المبروك – وزير النفط
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • المهندس محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق 
  • المهندس طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
  • ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
  • جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
  • محمد رجب الزروق – وزير الخزانة
  • الدكتور / محمد احمد الشريف – وزير التعليم والتربية
  • أبوزيد عمر دوردة – وزير الإعلام والثقافة
  • عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الخدمة المدنية بالوكالة
  • المهندس عبد المجيد القعود – وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر في 18 ذي القعدة 1393 هـ
  • الموافق: 12 ديسمبر 1973 م