Skip to main content

قرار رقم 411 لسنة 2022 م باعتماد آلية توزيع سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة 

25 أبريل 2022

قرار رقم 411 لسنة 2022 م باعتماد آلية توزيع سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2021 م، بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 430 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي رقم 11/3 المؤرخ في 2022/3/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10189 المؤرخ في 2022/04/13 م.

قرر

مادة 1 

تعتمد آلية توزيع السيارات الموردة من قبل صندوق التضامن الاجتماعي لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للآتي:

  1. أن يكون المستفيد من الأشخاص ذوي الإعاقة والقادر على قيادة السيارة، ومن منتسبي صندوق التضامن الاجتماعي وأن يكون حاملا لبطاقة إثبات الإعاقة الصادرة عن الهيئة وفق اللوائح المعمول بها.
  2. أن يكون المستفيد حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول.
  3. أن يعرض المستفيد على لجنة (لجان) خاصة من أطباء وفنيين لمطابقة البيانات وتحديد نوع السيارة حسب المتاح على أن تحدد اللجان لاحقا بقرار من رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.
  4. أن تكون آلية الاقتراع واختيار الأسماء المستفيدة ولعدد أربع مرات متتالية أربع دفعات عن طريق مكاتب الخدمات التضامنية وفروع الهيئة وتحدد النسب لكل مكتب أو فرع وفق المسجلين بالهيئة عن طريق قرار من رئيس لجنة إدارة الهيئة.
  5. أن يدفع المستفيد قيمة 50% من قيمة السيارة بصك مصدق صادر من أحد المصارف الليبية باسم الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مباشرة بالنسبة للدفعة الأولى ويحدد لاحقا وقت الدفع بالنسبة لباقي الدفعات.
  6. تتولى فروع الهيئة ومكاتب الخدمات التضامنية التابعة لها الشروع في توزيع السيارات حسب كشوفات الأسماء المعتمدة لكل دفعة بعد مراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء