قرار رقم 411 لسنة 2022 م باعتماد آلية توزيع سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 411 لسنة 2022 م باعتماد آلية توزيع سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تعتمد آلية توزيع السيارات الموردة من قبل صندوق التضامن الاجتماعي لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للآتي:

  1. أن يكون المستفيد من الأشخاص ذوي الإعاقة والقادر على قيادة السيارة، ومن منتسبي صندوق التضامن الاجتماعي وأن يكون حاملا لبطاقة إثبات الإعاقة الصادرة عن الهيئة وفق اللوائح المعمول بها.
  2. أن يكون المستفيد حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول.
  3. أن يعرض المستفيد على لجنة (لجان) خاصة من أطباء وفنيين لمطابقة البيانات وتحديد نوع السيارة حسب المتاح على أن تحدد اللجان لاحقا بقرار من رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.
  4. أن تكون آلية الاقتراع واختيار الأسماء المستفيدة ولعدد أربع مرات متتالية أربع دفعات عن طريق مكاتب الخدمات التضامنية وفروع الهيئة وتحدد النسب لكل مكتب أو فرع وفق المسجلين بالهيئة عن طريق قرار من رئيس لجنة إدارة الهيئة.
  5. أن يدفع المستفيد قيمة 50% من قيمة السيارة بصك مصدق صادر من أحد المصارف الليبية باسم الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مباشرة بالنسبة للدفعة الأولى ويحدد لاحقا وقت الدفع بالنسبة لباقي الدفعات.
  6. تتولى فروع الهيئة ومكاتب الخدمات التضامنية التابعة لها الشروع في توزيع السيارات حسب كشوفات الأسماء المعتمدة لكل دفعة بعد مراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly