قرار رقم 407 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع إحدى الشركات الاستشارية الفنية والمعلوماتية لتوفير منظومة شاملة لتوحيد الإجراءات المالية.
على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.