قرار رقم 407 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 407 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة المالية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع إحدى الشركات الاستشارية الفنية والمعلوماتية لتوفير منظومة شاملة لتوحيد الإجراءات المالية.

على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly