Skip to main content

قرار رقم 403 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد 

25 أبريل 2022

قرار رقم 403 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان المرافق رقم 1/65 المؤرخ في 2022/3/30 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10779 بتاريخ 2022/4/21 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2022 م. 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ المشروعات التالية: 

  1. مشروع رصف منطقة النوفليين 
  2. مشروع تنفيذ البنية التحتية وصيانة وإعادة رصف طرق بالمنطقة المحصورة بين طريق السور وطريق العمروص وطريق النوفليين. 
  3. مشروع تنفيذ البنية التحتية وصيانة وإعادة رصف طرق بالمنطقة المحصورة بين شارع النوفليين وطريق السور وشارع الجرابة 

على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء