قرار رقم 403 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان المرافق رقم 1/65 المؤرخ في 2022/3/30 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10779 بتاريخ 2022/4/21 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ المشروعات التالية:
- مشروع رصف منطقة النوفليين
- مشروع تنفيذ البنية التحتية وصيانة وإعادة رصف طرق بالمنطقة المحصورة بين طريق السور وطريق العمروص وطريق النوفليين.
- مشروع تنفيذ البنية التحتية وصيانة وإعادة رصف طرق بالمنطقة المحصورة بين شارع النوفليين وطريق السور وشارع الجرابة
على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء