قرار رقم 403 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 403 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ المشروعات التالية: 

  1. مشروع رصف منطقة النوفليين 
  2. مشروع تنفيذ البنية التحتية وصيانة وإعادة رصف طرق بالمنطقة المحصورة بين طريق السور وطريق العمروص وطريق النوفليين. 
  3. مشروع تنفيذ البنية التحتية وصيانة وإعادة رصف طرق بالمنطقة المحصورة بين شارع النوفليين وطريق السور وشارع الجرابة 

على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly