قرار رقم 363 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء حكومة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يضاف إلى الجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 138 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات، الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.