على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 2067 المؤرخ 2022/3/30 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9335 المؤرخ 2022/3/31 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لمصلحة الطيران المدني بالتعاقد على تطوير الإدارات ذات العلاقة بالحظر الجوي الأوروبي وتأهيل الإدارات المعنية على النحو الآتي:
التعاقد مع شركة EGIS الفرنسية لتنفيذ المرحلة الأولى المتمثلة في تطوير الإدارات المعنية بقيمة تعادل مبلغا وقدره 897,615 ثمانمائة وسبعة وتسعون ألفا وستمائة وخمسة عشر يورو.
التعاقد مع شركة SENASA الإسبانية لتأهيل موظفي الإدارات المعنية بقيمة تعادل مبلغا وقدره 899,800 ثمانمائة وتسعة وتسعون ألفا وثمانمائة يورو.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.