قرار رقم 355 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة التالي ذكرهم بكادر الضباط على على رتبة ملازم وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.