قرار رقم 318 لسنة 2022 م باعتماد المواصفات الأوربية
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعتمد المواصفات الأوروبية بالإضافة للمواصفات الليبية عند توريد القمح.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.