وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 438 لسنة 2008 م، باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6789 المؤرخ في 222/3/8 م.
قرر
مادة 1
تعدل أغراض المنفعة العامة المحددة وفقا للفقرة رقم 1 من المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 438 لسنة 2008 م المشار إليه بحيث تكون لإقامة مكب نهائي للنفايات لمنطقة طرابلس الكبرى، وتخصص لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس.
مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 240 لسنة 2022 م، بالموافقة على تخصيص عقار وتقرير حكم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.