Skip to main content

قرار رقم 312 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

22 مارس 2022

قرار رقم 312 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب  السيد، عميد بلدية ككله رقم ب ك – 186 المؤرخ في 2022/03/15 م. 
  • وعلى كتاب  السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 8180 المؤرخ في 2022/03/21 م. 
  • وعلى كتاب  السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م. 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ قدره 4,982,299 أربعة ملايين وتسعمائة واثنان وثمانون ألف ومائتان وتسعة وتسعون دينار لصالح بلدية ككله للصرف منه على تنفيذ المشروعات الواردة بالكتاب رقم (ب ك – 186) المؤرخ في 2022/03/15 م المشار إليه، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء