قرار رقم 312 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 312 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ قدره 4,982,299 أربعة ملايين وتسعمائة واثنان وثمانون ألف ومائتان وتسعة وتسعون دينار لصالح بلدية ككله للصرف منه على تنفيذ المشروعات الواردة بالكتاب رقم (ب ك – 186) المؤرخ في 2022/03/15 م المشار إليه، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly