قرار رقم 308 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 193 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 193 لسنة 2022 م، بشأن تسوية وضع ضابط، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لهيئة الشرطة ملازم أول/ يحي رمضان ابوبكر الأحرش على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.