Skip to main content

قرار رقم 308 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 193 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط

22 مارس 2022

قرار رقم 308 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 193 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • و على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 193 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش، م، و/22/14 المؤرخ في 2022/2/26 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 193 لسنة 2022 م، بشأن تسوية وضع ضابط، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لهيئة الشرطة ملازم أول/ يحي رمضان ابوبكر الأحرش على النحو التالي: 

  • يستحق رتبة ملازم أول اعتبار من 2013/12/24 م.
  • يستحق رتبة نقيب اعتبار من 2017/12/24 م.
  • يستحق رتبة رائد اعتبار من 2021/12/24 م. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء