Skip to main content

قانون رقم 96 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1972 م في شأن مشروع تشجير وتعمير وادى الجارف

1 ديسمبر 1973

قانون رقم 96 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1972 م في شأن مشروع تشجير وتعمير وادى الجارف

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 37 لسنة 1972 م المشار إليه، النص الآتي:

مادة 2 – فقرة أولى:

 تتولى، الاشراف على تنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى. 

مادة 2 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 7 ذو القعدة 1393هـ
  • الموافق 1 ديسمبر 1973م