قانون رقم 96 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1972 م في شأن مشروع تشجير وتعمير وادى الجارف
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 37 لسنة 1972 م المشار إليه، النص الآتي:
مادة 2 – فقرة أولى:
تتولى، الاشراف على تنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.
مادة 2
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.