Skip to main content

قانون رقم 176 لسنة 1972 م في شأن كفالة بعض حقوق المرأة فى الزواج والتطليق للاضرار والخلع

1 يناير 1971

قانون رقم 176 لسنة 1972 م في شأن كفالة بعض حقوق المرأة فى الزواج والتطليق للاضرار والخلع

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 م بإصدار قانون نظام القضاء والقوانين المعدلة له،
  • و على قانون اجراءات المحاكم الشرعية الصادر في 4 جمادى الأولى 78 هـ الموافق 15 نوفمبر 1958 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 9 رمضان 1391 هـ الموافق 28 أكتوبر 1971 م بإنشاء لجنة عليا ولجان فرعية لمراجعة القوانين وتعديلها بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية،
  • وعلى ما انتهت اليه اللجنة العليا المشار إليها،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء، 

أصدر القانون الآتي:

الفصل الأول في أهلية الزواج والولاية فيه

مادة 1 

يشترط في أهلية الزواج البلوغ، ويقع باطلا زواج الصغير والصغيرة قبل البلوغ ومع ذلك لا يجوز مباشرة عقد زواج ولا المصادقة عليه ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثماني عشرة سنة هجرية وقت العقد أو المصادقة عليه، ما لم تأذن المحكمة بذلك لضرورة تقدرها.ولا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة أو الزوج تقل عن السن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وقت رفع الدعوى.

مادة 2 

لا يجوز للولي أن يجبر المولى عليه على الزواج ويشترط لعقد الزواج اجتماع رأى الولي والمولى عليه، فإذا بوشر العقد العقد وإذا انفرد أحدهما بالعقد قبل رضا الآخر كان برضا الولي صح موقوفاً على إجازته

مادة 3 

إذا منع الولي صاحب الحق، المولى عليه من الزواج بمن يرضاه لنفسه زوجاً، كان له أن يرفع الأمر الى المحكمة لتأذن بالزواج إذا تبين لها مناسبة ذلك.

ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا تعدد الاولياء وعضلوا جميعاً المولى عليه أو اختلفوا.

الفصل الثاني في التطليق للاضرار

مادة 4 

إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به ضرراً لا يستطاع معه دوام العشرة قبل الدخول أو بعده، يجوز له أن يطلب من المحكمة التفريق بينهما.وتعقد المحكمة جلسة سرية للاصلاح بين الزوجين فإذا تعذر عليها ذلك عينت حكمين للتوفيق أو التفريق بينهما وفقاً لأحكام المواد التالية.

مادة 5 

يشترط في الحكمين المشار إليهما في المادة السابقة أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم وأن يكونا ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما ويحلف الحكمان يميناً أمام المحكمة أن يقوماً بمهمتهما بعدل وأمانة.

مادة 6 

تحدد المحكمة للحكمين تاريخ بدء وانتهاء مهمتهما بما لا يجاوز شهراً، وتخطرهما والخصوم بذلك وللمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لإنهاء مهمتهما، فإذا لم يقدما تقريرا هما خلالها عينت غيرهما.

مادة 7 

على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين، وأن يبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما بأية طريقة ممكنة، وعليهما السير في مهمتهما ولو امتنع أحد الزوجين عن حضور مجلسهما متى تم إخطاره بذلك.

مادة 8 

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين وكانت الاساءة كلها من الزوج، وكانت الزوجة أو الزوجان معاً قد طلبا التفريق قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق، أما إذا كان الزوج وحده هو طالب التفريق اقتراحا رفض الدعوى.

مادة 9 

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، وكانت الاساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب تدفعه الزوجة.

وإذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الاساءة، فإن جهل الحال، ولم يعرف المسيء منهما قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل ان كانت الزوجة أو الزوجان معاً قد طلبا التفريق فان كان الزوج وحده هو الطالب اقتراحا رفض دعواه

مادة 10 

على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة ما يقرر أنه مع الأسباب المؤيدة لذلك وعلى المحكمة أن تحكم بمقتضاه.