Skip to main content

قانون رقم 40 لسنة 1972 م بإضافة مادة برقم 20 مكرر إلى القانون رقم 26 لسنة 1972 م

22 مارس 1972

قانون رقم 40 لسنة 1972 م بإضافة مادة برقم 20 مكرر إلى القانون رقم 26 لسنة 1972 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1972 م المشار إليه مادة برقم 20 مكرر نصها الآتى:

مادة 20 مكرراً:

إستثناء من أحكام المواد السابقة يجوز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتم ندب أو إعارة بعض الموظفين من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة الأخرى إلى الهيئة دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية وذلك بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 6 صفر 1392 هـ
  • الموافق 22 مارس 1972 م.
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.