Skip to main content

قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة

16 يوليو 2011

قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع 

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011.
  • على قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما تتطلبه المصلحة العامة وصيانة للمال العام والخاص.
  • وعلى ما خلص إليه اجتماع المجلس بتاريخ 2011/7/5.

المادة 1

تكون تبعية مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة مؤقتا إلى المجلس الوطني الانتقالي ويكون مقرها بنغازي.

المادة 2

يكلف المجلس الوطني الانتقالي رئيساً للمصلحة لإدارة كافة الفروع والإدارات طبقا للاختصاصات المحددة بالقانون رقم 17 لسنة 2010 م.

المادة 3

تعلق جميع التصرفات الناقلة للملكية بالمصلحة ويقتصر دورها خلال المرحلة الانتقالية على العمل الإداري فقط دون إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية وعدم قبول طلبات التسجيل مع العمل على حفظ وصيانة الملفات العقارية الموجودة في جميع إدارات وفروع التسجيل العقاري.

المادة 4

تلتزم الإدارات التابعة للمصلحة بجباية المال العام مقابل الانتفاع بالعقارات المملوكة للدولة طبقا للقانون.

المادة 5

تلتزم مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة العمل على حماية أملاك الدولة وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختلفة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المادة 6

يتم فتح حساب مصرفي جديد باسم المصلحة تنقل إليه كافة الأموال المسلوكة للمصلحة وتورد له كافة الإيرادات.

المادة 7

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر في وسائل الإعلام.

  • المجلس الوطني الانتقالي